صفحة جزء
باب الوضوء بضم الواو : فعل المتوضئ من الوضاءة ، وهي النظافة والحسن ; لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ، وبفتحها اسم لما يتوضأ به ( استعمال ماء طهور ) مباح ( في الأعضاء الأربعة ) الوجه واليدين والرأس والرجلين ( على صفة مخصوصة ) يأتي بيانها . واختصت هذه الأعضاء به ; لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة .

ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة ، تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا . ثم أرشد بعدها إلى تجديد الإيمان بالشهادتين : وفرض مع الصلاة رواه ابن ماجه [ ص: 49 ] ( ويجب ) الوضوء ( بحدث ) أي : بسببه .

وفي الانتصار : بإرادة الصلاة بعده .

قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل تستحب .

وفي الفروع : يتوجه قياس المذهب بدخول الوقت . ويتوجه قياسه غسل . قال شيخنا : وهو لفظي ( ويحل ) الحدث الأصغر ( جميع البدن كجنابة ) يؤيده : أن المحدث لا يحل له مس مصحف بعضو غسله في الوضوء ، حتى يتمم وضوءه .

التالي السابق


الخدمات العلمية