صفحة جزء
( وينوي ) الغسل ( عن ميت ) ذكر أو أنثى صغير أو كبير ( و ) عن ( مجنونة ) مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه ( غسلا ) لتعذر النية منهما .

وقال أبو المعالي ، في المجنونة : لا نية . لعدم تعذرها مآلا ; لأنها تفيق بخلاف الميتة ، وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت .

( و ) الشرط الثاني ( طهورية ماء ) لما تقدم في أول المياه .

( و ) الثالث ( إباحته ) فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب ، لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .

( و ) الرابع " إزالة ما يمنع وصوله " أي الماء إلى البشرة ، ليحصل الإسباغ المأمور به .

( و ) الخامس ( تمييز ) ; لأنه أدنى سن يعتبر قصدا لصغير فيه شرعا : فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز ( وكذا ) يشترط لوضوء وغسل ( إسلام وعقل ) وهما السادس والسابع ( لسوى من تقدم ) وهو الكتابية والمجنونة إذا اغتسلتا من نحو حيض . لحديث مسلم .

( و ) يشترط ( لوضوء ) وحده ( دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ) أي فرض ذلك الوقت ; لأنها طهارة ضرورة . فتقيدت بالوقت كالتيمم . فإن توضأ لفائتة أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه . صح كل وقت . وهذا الثامن للوضوء .

( و ) التاسع ( فراغ خروج خارج ) من سبيل أو غيره كقيء . لكن لو قال : انقطاع موجب ، وعده في المشتركة ، لكان أخصر وأعم . إذ لا يشمل نحو لمس ( و ) العاشر فراغ ( استنجاء ) بماء ( أو استجمار ) بنحو حجر ، وتقدم توضيحه ( و ) يشترط ( لغسل حيض أو نفاس فراغهما ) أي : انقطاع حيض أو نفاس ، لمنافاة وجودهما الغسل لهما . وكذا فراغ إنزال وجماع . ولو قال : فراغ وجوبه لكان أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية