صفحة جزء
( ومن ملك نصابا ثم ) ملك ( أخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم ) ملك ( أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله ) لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة كما لو اتفق الحولان ( وإن تغير به ) أي بما ملكه ثانيا الفرض ( كمائة ) ملكها في صفر بعد ملكه أربعين في المحرم ( زكاه ) أي النصاب الثاني وهو المائة ( إذا تم حوله ) كما لو اتفق . حولاهما ( وقدرها ) أي زكاة الثاني ( بأن ينظر إلى زكاة الجميع ) وهو مائة وأربعون في المثال ( فيسقط منها ) أي : زكاة الجميع ( ما وجب في ) النصاب ( الأول ) وهو شاة ( ويجب الباقي ) من زكاة الجميع ( في ) النصاب ( الثاني وهو شاة ) ولو ملك مائة أخرى في ربيع ، ففيها أيضا شاة فقط عند تمام حولها .

التالي السابق


الخدمات العلمية