صفحة جزء
( تجب ) الزكاة ( في كل مكيل مدخر ) نصا . ويدل لاعتبار الكيل حديث { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } متفق عليه ; لأنه لو لم يدل على اعتبار الكيل لكان ذكر الأوسق لغوا . ويدل لاعتبار الادخار : أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا ( من حب ) كقمح وشعير وباقلاء وأرز وحمص وجلبان وذرة ودخن وعدس ولوبيا وترمس وسمسم وقرطم - بكسر القاف والطاء وقد تضم - ولو كان الحب ( للبقول ك ) حب ( الرشاد و ) حب ( الفجل ) والخردل ونحوه وحلبة ونحوهما .

( ولو ) كان الحب ( لما لا يؤكل ك ) حب ( أشنان و ) حب ( قطن ونحوهما ) كحب كتان ونيلة ( أو ) كان الحب ( من الأبازير كالكسبرة والكمون ) والشمر ( وبزر الرياحين و ) بزر ( القثاء ونحوهما ) كبزر بطيخ بأنواعه وبذر خيار وهندبا وباذنجان ودباء ; وهي القرع بنوعيه ، أو أنواعه . وخس وجزر [ ص: 414 ] ولفت ونحوها ( أو ) ومن ( غير حب كصعتر وأشنان وسماق أو ) من ( ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس ) للعموم ، ولأن كلا منها مكيل مدخر أشبه البر ( أو ) من ( ثمر كتمر وزبيب ولوز ) نصا . وعلله بأنه مكيل ( وفستق وبندق ) لأنه مكيل مدخر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية