صفحة جزء
باب زكاة الأثمان جمع ثمن ( وهي الذهب والفضة ) فالفلوس ، ولو رائجة عروض أي : القدر الواجب فيهما ( ربع عشرهما ) للأخبار ، ووجوب الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والإجماع ، بشرط بلوغهما نصابا .

التالي السابق


الخدمات العلمية