صفحة جزء
( ) تجب [ ص: 432 ] الزكاة في حلي مباح ( معد لكراء أو نفقة ) ونحوها مما لم يعد لاستعمال أو إعارة ( إذا بلغ نصابا وزنا ) لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء ، فبقي ما عداه على الأصل ( إلا المباح ) من الحلي المعد ( للتجارة ولو ) كان ( نقدا ف ) يعتبر نصاب ( قيمته ) نصا ، كأموال التجارة ( ويقوم ) مباح صناعة لتجارة ولو نقدا ( بنقد آخر ) فإن كان من ذهب قوم بفضة وبالعكس ( إن كان ) تقويمه بنقد آخر ( أحظ للفقراء ) أي : أنفع لهم لكثرة قيمته ( أو نقص عن نصابه ) كخواتم فضة لتجارة زنتها مائة وتسعون درهما وقيمتها عشرون مثقالا ذهبا فيزكيها بربع عشر قيمتها ، فإن كانت مائتي درهم وقيمتها تسعة عشر مثقالا وجب أن لا تقوم ، وأخرج ربع عشرها ( ويعتبر مباح صناعة ) من حلي تجب زكاته لغير تجارة ( بلغ نصابا وزنا في إخراج ) زكاته ( بقيمته ) اعتبارا للصنعة كمكسرة عن صحاح ، وأما النصاب فيعتبر وزنا كما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية