صفحة جزء
( و ) يباح ( لرجل ) وخنثى ( وامرأة تحل بجوهر ونحوه ) كزمرد وياقوت ( ويكره تختمهما ) أي : الرجل والمرأة ( بحديد وصفر ونحاس ورصاص ) نصا . ونقل مهنا : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ( ويستحب ) تختمهما ( بعقيق ) ذكره في التلخيص وابن تميم والمستوعب . وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تختموا بالعقيق فإنه مبارك } قال في الفروع ، كذا ذكره .

قال العقيلي : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة ، فظاهره لا يستحب وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني . الذي قال فيه ابن عدي : ليس بمعروف ، وباقيه أي السند جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية