صفحة جزء
فصل والواجب في فطرة ( صاع بر ) أربعة أمداد بصاعه صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة ، وحكمته : كفاية فقير أيام عيد ( أو مثل مكيله ) أي البر ( من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط ) شيء يعمل من لبن مخيض ، أو من لبن إبل فقط لحديث أبي سعيد الخدري { كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط } متفق عليه ( أو ) صاع ( مجموع من ذلك ) أي : من الخمسة المذكورة . نص أحمد على إجزاء صاع من أجناس ; لأن كلا منها يجوز منفردا ، فكذا مع غيره لتقارب مقصودها ، أو اتحاده ( ويحتاط في ثقيل ) كتمر إذا أخرجه وزنا ( ليسقط الفرض بيقين ) ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر واستبعد أحمد ما نقل له عن مالك : لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا .

( ويجزئ دقيق بر و ) دقيق [ ص: 443 ] ( شعير وسويقهما ، وهو ما يحمص ثم يطحن بوزن حبه ) نصا ; لتفرق الأجزاء بالطحن . واحتج أحمد على إجزاء الدقيق بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد " أو صاعا من دقيق " قيل لابن عيينة " إن أحدا لا يذكره فيه ، قال بل هو فيه " رواه الدارقطني قال المجد : بل هو أولى بالإجزاء ; لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع نواه ( ولو ) كان الدقيق ( بلا نخل ) لأنه بوزن حبه ( ك ) ما يجزئ حب ( بلا تنقية ) لأنه لم يثبت فيهما شيء إلا أن أحمد قال : كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام ، وهو أحب إلي ليكون على الكمال ويسلم مما يخالطه من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية