صفحة جزء
( ويجب على الإمام بعث السعاة قرب ) زمن ( الوجوب تقبض زكاة ) المال ( الظاهر ) وهو السائمة والزرع والثمر لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه . ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه فإهمال ذلك إضاعة للزكاة ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة . ويستحب أن يعد عليهم الماشية على الماء أو في أفنيتهم للخبر . ويقبل قول صاحبها في عددها بلا يمين ، وإن وجد ما يحل حوله : فإن عجل ربه زكاته ، وإلا وكل ثقة ، يقبضها ثم يصرفها ، وله جعله لرب المال وما قبضه الساعي فرقة في مكانه وما قاربه ، ويبدأ بأقارب مزك لا تلزمه مؤنتهم فإن فضل شيء حمله ، وإلا فلا ، وله بيع سائمة وغيرها من زكاة لحاجة أو مصلحة . وصرفها في الأحظ للفقراء ، أو حاجتهم ، حتى أجرة مسكن ، ويضمن ما أخر قسمته بلا عذر إن تلف لتفريطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية