( و ) يصح 
المسح أيضا على ( جورب صفيق ) نعل أولا لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35135أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  والترمذي  وقال : حسن صحيح . 
وهذا يدل على أنهما كانا منعولين ; لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين . إذ لا يقال : مسح على الخف ونعله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    " تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد    " انتهى . 
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، ولأنه في معنى الخف إذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم ، وأجيب عنه بما يعلم من المطولات ( والجورب ) : غشاء من صوف يتخذ للدفء ، قاله 
الزركشي    . وفي شرحه : ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف ، من غير الجلد ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة . فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم .