( و ) الخامس 
  ( مكاتب ) قدر على تكسب أو لا ، لقوله تعالى : { 
وفي الرقاب   } ( ولو قبل حلول نجم ) على مكاتب ، لئلا يحل ولا شيء معه ، فتنفسخ الكتابة . 
  ( ويجزئ ) من عليه زكاة ( أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه ) لرحم أو تعليق ( فيعتقها ) عن زكاته قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لعموم قوله تعالى : { 
وفي الرقاب   } وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ; لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه . 
وتقديرها : وفي إعتاق الرقاب  
[ ص: 457 ]   ( 
ويجزئ من عليه زكاة أن يفدي بها أسيرا مسلما   ) نصا ; لأنه فك رقبة من الأسر ، فهو كفك القن من الرق ، وإعزاز للدين ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : ومثله لو 
دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره   . و ( لا ) يجزئ من عليه زكاة ( أن 
يعتق قنه أو مكاتبه عنها ) أي : زكاته لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه ، وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه . وكذا لا يجزئ الدفع منها لمن علق عتقه بأداء مال ; لأنه لا يملك بالتمليك ، بخلاف المكاتب ، ولو أعتق عبدا من عبيد تجارة لم يجزئه ; لأن الزكاة في قيمتهم لا في عينهم ( وما أعتق ) إمام أو ( ساع منها ) أي : الزكاة ( فولاؤه للمسلمين ) لأنه نائبهم وما أعتق رب المال منها ، فولاؤه له .