صفحة جزء
( و ) يجوز المسح على نحو خف حتى ( برجل قطعت أخراها من فوق فرض ) ها فإن بقي منه شيء أراد غسله ومسح [ ص: 62 ] حائل الأخرى لم يجزئ تعليما للغسل ، لأنه فرض واحد : فلا يجمع فيه بين البدل والمبدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية