صفحة جزء
( و ) يجزئ من عليه زكاة دفعها إلى ( من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله ) كيتيم غير وارث ، لدخوله في العمومات ، ولا نص ولا إجماع يخرجه ، بل روى البخاري { أن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها ؟ قال : نعم } ( أو ) من ( تعذرت نفقته من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيرهما ) كمن له عقار وتعطلت منافعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية