صفحة جزء
فصل ويقبل فيه أي : هلال رمضان وحده خبر مكلف لا مميز ( عدل ) نصا ، لا مستور ، لحديث ابن عباس { جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت الهلال فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس فليصوموه غدا } رواه أبو داود والترمذي والنسائي .

وعن ابن عمر قال { تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه } رواه [ ص: 473 ] أبو داود ; ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ( ولو ) كان المخبر به ( عبدا أو أنثى ) كالرواية ( أو ) كان إخباره ( بدون لفظ الشهادة ) للخبرين ( ولا يختص ) ثبوته ( بحاكم ) فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ، ولو رده حاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته ( وتثبت ) بخبر الواحد ( بقية الأحكام ) من حلول ديون ونحوها تبعا ، وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة ، كالنكاح وغيره ، والفرق : الاحتياط للعبادة

التالي السابق


الخدمات العلمية