صفحة جزء
قوله تعالى : فاخلع نعليك قال الحسن وابن جريج : أمره بخلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادي المقدس . قال أبو بكر : يدل عليه قوله عقيب ذلك : إنك بالواد المقدس طوى فتقديره : اخلع نعليك ؛ لأنك بالوادي المقدس . وقال كعب وعكرمة : " كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها " . قال أبو بكر : ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل ، وذلك لأن التأويل إن كان هو الأول فالمعني فيه مباشرة الوادي بقدمه تبركا به كاستلام الحجر وتقبيله تبركا به ، فيكون الأمر بخلع النعل مقصورا على تلك الحال في ذلك الوادي المقدس بعينه ، وإن كان التأويل هو الثاني فجائز أن يكون قد كان محظورا لبس جلد الحمار الميت وإن كان مدبوغا ، فإن كان كذلك فهو منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما إهاب دبغ فقد طهر ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال : ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : خلعت فخلعنا ، قال : فإن جبريل أخبرني أن فيها قذرا ، فلم يكره صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعل ، وأنكر على الخالعين خلعها ، وأخبرهم أنه إنما خلعها ؛ لأن جبريل أخبره أن فيها قذرا وهذا عندنا محمول على أنها كانت نجاسة يسيرة ؛ لأنها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية