صفحة جزء
قوله تعالى : وأطعموا البائس الفقير روى طلحة بن عمرو عن عطاء : وأطعموا البائس الفقير قال : " من سألك " .

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : البائس الذي يسأل بيده إذا سأل " . وإنما سمي من كانت هذه حاله بائسا لظهور أثر البؤس عليه بأن يمد يده للمسألة ، وهذا على جهة المبالغة في الوصف له بالفقر ، وهو في معنى المسكين ؛ لأن المسكين من هو في نهاية الحاجة والفقر ، وهو الذي قد ظهر عليه السكون للحاجة وسوء الحال ، وهو الذي لا يجد شيئا ، وقيل : هو الذي يسأل .

وهذه الآية قد انتظمت سائر الهدايا والأضاحي وهي مقتضية لإباحة الأكل منها والندب إلى الصدقة ببعضها . وقدر أصحابنا فيه الصدقة بالثلث ، وذلك لقوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي : فكلوا وادخروا فجعلوا الثلث للأكل والثلث للادخار والثلث للبائس الفقير . وفي قوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير دلالة على حظر بيعها ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : فكلوا وادخروا وفي ذلك منع البيع . ويدل عليه ما روى سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وقال : اقسم جلودها وجلالها ولا تعط الجازر منها شيئا فإنا نعطيه من عندنا ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى منها أجرة الجازر ، وفي ذلك منع من البيع ؛ لأن إعطاء الجازر ذلك من أجرته هو على وجه البيع . ولما جاز الأكل منها دل على جواز الانتفاع بجلودها من . غير جهة البيع ، ولذلك قال أصحابنا : " يجوز الانتفاع بجلد الأضحية " وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة . وقال الشعبي : كان مسروق يتخذ مسك أضحيته مصلى فيصلي عليه . وعن إبراهيم وعطاء وطاوس والشعبي : أنه ينتفع به .

قال أبو بكر : ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجازر من الهدي شيئا في جزارتها وقال : " إنا نعطيه من عندنا " دل ذلك على معنيين :

أحدهما : أن المحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة ؛ لأن في بعض ألفاظ حديث علي : " وأمرني أن لا أعطي أجر الجزار منها " وفي بعضها : " أن لا أعطيه في جزارتها منها شيئا " فدل على أنه جائز أن يعطي الجزار من غير أجرته كما يعطي سائر الناس . وفيه دليل على جواز الإجارة على نحر البدن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نحن نعطيه من عندنا وهو أصل في جواز الإجارة على كل عمل معلوم . وأجاز أصحابنا الإجارة على ذبح شاة ، ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل بقصاص ، والفرق بينها [ ص: 73 ] أن الذبح عمل معلوم والقتل مبهم غير معلوم ولا يدري أيقتله بضربة أو بضربتين أو أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية