صفحة جزء
قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم روى عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال : " التفث الذبح والحلق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإبط " .

وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله ، وكذلك عن الحسن وأبي عبيدة . وقال ابن عمر وسعيد بن جبير في قوله : تفثهم قال : " المناسك " .

وروى أشعث عن الحسن قال : " نسكهم " .

وروى حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء : ثم ليقضوا تفثهم قال : " الشعر والأظفار " . وقيل : " التفث قشف الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه " .

قال أبو بكر : لما تأول السلف قضاء التفث على ما ذكرنا دل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس ؛ لأنهم تأولوه عليه ، ولولا أن ذلك اسم له لما تأولوه عليه ؛ إذ لا يسوغ التأويل على ما ليس اللفظ عبارة عنه ، وذلك دليل على وجوب الحلق ؛ لأن الأمر على الوجوب ، فيبطل قول من قال إن الحلق ليس بنسك في الإحرام . ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر ؛ إذ كانت هذه الأشياء محظورة قبل الإحلال لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض والأول أصح ؛ لأن أمره بقضاء التفث قد انتظم سائر المناسك على ما روي عن ابن عمر ومن ذكرنا قوله من السلف . ومعلوم أن فعل سائر المناسك ليس على وجه الإباحة بل على وجه الإيجاب ، فكذلك الحلق ؛ لأنه قد ثبت أنه قد أريد بالأمر بقضاء التفث الإيجاب في غير الحلق ، فكذلك الحلق .

التالي السابق


الخدمات العلمية