وقوله تعالى : 
فكلوا منها يقتضي إيجاب الأكل منها ، إلا أن أهل العلم متفقون على أن الأكل منها غير واجب ، وجائز أن يكون مستحبا مندوبا إليه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=702782أنه أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع ، وكان لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي صلاة العيد ثم يأكل من لحم أضحيته ، وقال صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  عن 
أبي إسحاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  قال : بعث معي 
عبد الله  بهديه فقلت له : ماذا تأمرني أن أصنع به ؟ قال : " إذا كان يوم 
عرفة  فعرف به وإذا كان يوم النحر فانحره صواف فإذا وجب لجنبه فكل ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى أهل أخي ثلثا " . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، كان يفتي في النسك والأضحية ثلث لك ولأهلك وثلث في جيرانك وثلث للمساكين " . وقال 
عبد الملك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  مثله ، قال : " وكل شيء من البدن واجبا كان أو تطوعا فهو بهذه المنزلة إلا ما كان من جزاء صيد أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى للمساكين " . وقد روى 
طلحة بن عمرو  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق بثلثها ونأكل ثلثها ونعطي الجازر ثلثها ، والجازر غلط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=681700لا تعط الجازر منها شيئا ، وجائز أن  
[ ص: 82 ] يكون الجازر صحيحا ، وإنما أمرنا بإعطائه من غير أجرة الجزارة ، وإنما نهى أن يعطى الجازر منها من أجرته . ولما ثبت جواز الأكل منها ، دل ذلك على جواز إعطائه الأغنياء ؛ لأن كل ما يجوز له أكله يجوز أن يعطي منه الغني كسائر أمواله . 
وإنما قدروا الثلث للصدقة على وجه الاستحباب ؛ لأنه لما جاز له أن يأكل بعضه ويتصدق ببعضه ، ويهدي بعضه على غير وجه الصدقة كان الذي حصل للصدقة الثلث ، وقد قدمنا قبل ذلك أنه لما 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663800قال صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي : فكلوا وادخروا وقال الله تعالى : 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير حصل الثلث للصدقة . وقوله تعالى : 
فكلوا منها عطفا على البدن يقتضي عمومه جواز 
الأكل من بدن القران والتمتع لشمول اللفظ لها .