صفحة جزء
الذي يعمل عمل قوم لوط الذي يعمل عمل قوم لوط قال أبو حنيفة : " يعزر ولا يحد " . وقال مالك والليث : يرجمان أحصنا أو لم يحصنا " وقال عثمان البتي والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمد والشافعي : " هو بمنزلة الزنا وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء قال أبو بكر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ، فحصر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عن ذلك ؛ لأنه لا يسمى زنا فإن احتجوا بما روى عاصم بن عمرو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعا ، وبما روى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قيل له : عاصم بن عمرو وعمرو بن أبي عمرو ضعيفان لا تقوم بروايتهما حجة ولا يجوز بهما إثبات حد ، وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعلاه مستحلين له ، وكذلك تقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل ، وقوله : فاقتلوا الفاعل والمفعول به يدل على أنه ليس بحد وأنه بمنزلة قوله : من بدل دينه فاقتلوه ؛ لأن حد فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإنما هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان محصنا [ ص: 105 ] وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما ، فقتله على الإطلاق ليس هو قولا لأحد ، ولو كان بمنزلة الزنا لفرق فيه بين المحصن وغير المحصن ، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية