صفحة جزء
الذي يأتي البهيمة الذي يأتي البهيمة قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك وعثمان البتي : " لا حد عليه ويعزر " .

وروي مثله عن ابن عمر . وقال الأوزاعي : " عليه الحد " . قال أبو بكر : قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ينفي قتل فاعل ذلك ؛ إذ ليس ذلك بزنا في اللغة ، ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق ، وذلك معدوم في مسألتنا ، ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس . وقد روى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ، وعمرو هذا ضعيف لا تثبت به حجة . ومع ذلك فقد روى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فيمن أتى بهيمة : " أنه لا حد عليه " ، وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشريك كلهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله ، ولو كان حديث عمرو بن أبي عمرو ثابتا لما خالفه ابن عباس وهو راويه إلى غيره ، وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله

التالي السابق


الخدمات العلمية