صفحة جزء
باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه

قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي : ( لا ينفى الولد منه إلا باللعان ) .

وقال أصحابنا : ( تصديقها إياه بأن ولدها من الزنا يبطل اللعان فلا ينتفي النسب منه أبدا ) وقال مالك والليث : ( إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منه لم يلزمه الولد وتحد المرأة ) وذكر ابن القاسم عن مالك قال : ( لو شهد أربعة على امرأة أنها زنت منذ أربعة أشهر وهي حامل وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فأخرها الإمام حتى وضعت ثم رجمها فقدم زوجها بعدما رجمت فانتفى من ولده وقال قد كنت استبرأتها فإنه يلتعن وينتفي به الولد عن نفسه ولا ينفيه ههنا إلا اللعان ) قال أبو بكر : قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر وظاهره يقتضي أن لا ينتفي أبدا عن صاحب الفراش ، غير أنه لما وردت السنة في إلحاق [ ص: 150 ] الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك فقهاء الأمصار سلمنا ذلك ، وما عدا ذلك مما لم ترد به سنة فهو لازم للزوج بظاهر قوله : ( الولد للفراش ) . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح قال : زوجني أهلي أمة لهم رومية ، فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم طبن لها غلام من أهلي رومي يقال له يوحنا ، فراطنها بلسانه ، فولدت غلاما كان وزغة من الوزغات فقلت لها : ما هذا ؟ فقالت : هذا ليوحنا ، فرفعنا إلى عثمان ، قال : فسألهما فاعترفا ، فقال لهما : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش ، فجلدها وجلده وكانا مملوكين

التالي السابق


الخدمات العلمية