صفحة جزء
قوله تعالى : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال قتادة : " فرض أن لا ينكح امرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ، ولا ينكح الرجل إلا أربعا . " وقال مجاهد وسعيد بن جبير : ( أربع ) .

قال أبو بكر : وقوله : وما ملكت أيمانهم يعني ما أباح لهم بملك اليمين كما أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله : لكيلا يكون عليك حرج يرجع والله أعلم إلى قوله : إنا أحللنا لك أزواجك وما ذكره بعده فيما أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق عليه ؛ لأن الحرج الضيق ، فأخبر تعالى بتوسعته على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أباحه له وعلى المؤمنين فيما أطلقه لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية