[ ص: 244 ] وقوله : 
وسلموا تسليما يحتج به أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في إيجاب 
فرض السلام في آخر الصلاة  . ولا دلالة فيه على ما ذكروا ؛ لأنه لم يذكر الصلاة ، فهو على نحو ما ذكرنا في الصلاة عليه . ويحتجون به أيضا في فرض التشهد ؛ لأن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم . ولا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه ، ؛ إذ لم يذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يريد به تأكيد الفرض في الصلاة عليه بتسليمهم لأمر الله إياهم بها كقوله : 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : قد ذكر الله تعالى في كتابه اسمه وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم فأفرد نفسه بالذكر ولم يجمع الاسمين تحت كناية واحدة ، نحو قوله : 
والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل ترضوهما ؛ لأن اسم الله واسم غيره لا يجتمعان في كناية . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=676252أنه خطب بين يديه رجل فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قم فبئس خطيب القوم أنت لقوله : ومن يعصهما . 
فإن قيل فقد قال الله تعالى : 
إن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع اسمه واسم ملائكته في الضمير . قيل له : إنما أنكرنا جمعهما في كناية يكون اسما لهما نحو الهاء التي هي كناية عن الاسم ، فأما الفعل الذي ليس باسم ولا كناية عنه وإنما فيه الضمير فلا يمتنع ذلك فيه ؛ وقد قيل أيضا في هذا الموضع إن قوله : 
يصلون ضمير الملائكة دون اسم الله تعالى ، وصلاة الله على النبي مفهومة من الآية من جهة المعنى كقوله : 
انفضوا إليها رد الكناية إلى التجارة دون اللهو ؛ لأنه مفهوم من جهة المعنى ، وكذلك قوله : 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله المذكور في ضمير النفقة هو الفضة والذهب مفهوم من جهة المعنى