باب الأمر 
فيما يؤخذ من أموال البغاة 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال 
محمد  في الأصل : " لا يكون غنيمة ويستعان بكراعهم وسلاحهم على حربهم ، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم ويرد الكراع أيضا عليهم إذا لم يبق من البغاة أحد ، وما استهلك فلا شيء فيه " وذكر 
إبراهيم بن الجراح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  قال : " ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع أو سلاح فهو فيء يقسم ويخمس ، وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : " ما استهلكه 
الخوارج   [ ص: 283 ] من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به ، وما كان قائما بعينه رد " ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح   : " إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس إلا أن يكون شيء يعلم أنهم سرقوه من الناس " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : واختلفت الرواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   - كرم الله وجهه - في ذلك ، فروى 
فطر بن خليفة  عن 
منذر بن يعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية  قال قسم أمير المؤمنين 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه يوم الجمل فيأهم بين أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح " فاحتج من جعله غنيمة بهذا الحديث ، وهذا ليس فيه دلالة على أنه غنيمة ؛ لأنه جائز أن يكون قسم ما حصل في يده من كراع أو سلاح ليقاتلوا به قبل أن تضع الحرب أوزارها ولم يملكهم ذلك على ما قال 
محمد  في الأصل . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار  عن 
أبي زميل  عن 
عبد الله بن الدولي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن 
الخوارج  نقموا على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أنه لم يسب ولم يغنم ، فحاجهم بأن قال لهم : " أفتسبون أمكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم . " 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  عن 
الصلت بن بهرام  عن 
أبي وائل  قال  : سألته أخمس 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه أموال أهل الجمل ؟ قال : لا وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : " وقعت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل أو مال استهلك على وجه التأويل فلا ضمان فيه "  . ويدل على أنه لا تغنم أموالهم التي ليست معهم مما تركوه في ديارهم لا تغنم ، وإن قتلوا ، كذلك ما معهم منها ، ألا ترى أن أهل الحرب لا يختلف فيما يغنم من أموالهم ما معهم ، وما تركوه منها في ديارهم أن ما حصل في أيدينا منها مغنوم ؟ وأنه لا خلاف أنه لا تسبى ذراريهم ونساؤهم ولا تملك رقابهم ؟ فكذلك لا تغنم أموالهم . 
فإن قيل : مشركو 
العرب  لا تملك رقابهم وتغنم أموالهم قيل له : لأنهم يقتلون إذا أسروا ، وإن لم يسلموا وتسبى ذراريهم ونساؤهم ، فلذلك غنمت أموالهم 
والخوارج  إذا لم تبق لهم منعة لا يقتل أسراهم ولا تسبى ذراريهم بحال ، فكذلك لا تغنم أموالهم .