في الظهار بغير الأم واختلفوا فيمن 
قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو ذات محرم منه ، فقال أصحابنا : " هو مظاهر ، وإن قال كظهر فلانة وليست بمحرم منه لم يكن مظاهرا " ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي   :  " يصح 
الظهار بالمحرم والأجنبية  " 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان . أحدهما : أن الظهار لا يصح إلا بالأم . والآخر : أنه يصح بذوات المحارم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : لما صح الظهار بالأم وكانت ذوات المحارم كالأم في التحريم وجب أن يصح الظهار بهن إذ لا فرق بينهن في جهة التحريم . 
ألا ترى أن الظهار بالأم من الرضاعة صحيح مع عدم النسب لوجود التحريم فكذلك سائر ذوات المحارم . وروي نحو قول أصحابنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   " إن الله - تعالى - لم ينس أن يذكر البنات والأخوات والعمات إنما الظهار من الأم " وأيضا لما قال - تعالى - 
والذين يظاهرون من نسائهم اقتضى ظاهره الظهار بكل ذات محرم ؛ إذ لم يخصص الأم دون غيرها ومن قصره على الأم فقد خص بلا دليل فإن قيل لما قال - تعالى - 
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم دل على أنه أراد الظهار بالأم قيل له إنما ذكر الأمهات ؛ لأنهن مما اشتمل عليهن حد الآية وذلك لا ينفي أن يكون قوله 
والذين يظاهرون من نسائهم  [ ص: 309 ] عموما في سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات المحارم وأيضا فإن ذلك يدل على صحة الظهار من سائر ذوات المحارم ؛ لأنه قد نبه على المعنى الذي من أجله ألزمه حكم الظهار ، وهو قوله : 
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم ؛ لأنهن لسن بأمهاتهم ، وأن قولهم هذا منكر من القول وزور فاقتضى ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم ؛ لأنه إذ ظاهر بأجنبية فليست هي أخته ولا ذات محرم منه ، وهذا القول منكر من القول وزور ؛ لأنه يملك بضع امرأته وهي مباحة له وذوات المحارم محرمات عليه تحريما مؤبدا فإن قيل يلزمك على هذا إيجاب الظهار بالأجنبية ؛ لعموم الآية ولدلالة فحواها على جواز الظهار بسائر ذوات المحارم ، إذ لم تفرق الآية بين شيء منهن ؛ ولأن تشبيهها بالأجنبية منكر من القول وزور قيل له لا يجب ذلك ؛ لأن الأجنبية لما كانت قد تحل له بحال لم يكن قوله أنت علي كظهر الأجنبية مفيدا للتحريم في سائر الأوقات ؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية فتكون مثلها وفي حكمها . 
وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول أنت علي كمتاع فلان أو كمال فلان ؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه . 
واختلفوا في 
الظهار بغير الظهر فقال أصحابنا " 
إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها أو ذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا ، وإن قال كبطنها أو كفخذها ونحو ذلك كان مظاهرا ؛ لأنه لا يحل له النظر إليه كالظهر " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم   " قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يكون مظاهرا بكل شيء من الأم " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   " إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر ؛ لأن التلذذ بذلك منها محرم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر  نص الله - تعالى - على حكم الظهار ، وهو أن يقول : " أنت علي كظهر أمي " والظهر مما لا يستبيح النظر إليه ، فوجب أن يكون سائر ما لا يستبيح النظر إليه في حكمه ، وما يجوز له أن يستبيح النظر إليه فليس فيه دلالة على تحريم الزوجة بتشبيهها به ؛ إذ ليس تحريمها من الأم مطلقا ، فوجب أن لا يصح الظهار به ؛ إذ كان الظهار يوجب تحريما ، وأيضا لما جاز له استباحة النظر إلى هذه الأعضاء أشبه سائر الأشياء التي يجوز أن يستبيح النظر إليها مثل الأموال والأملاك . 
واختلفوا 
فيما يحرمه الظهار ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   :  " للمظاهر أن يجامع فيما دون الفرج " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   :  " يجوز أن يقبل أو يباشر ؛ لأنه قال : 
من قبل أن يتماسا  " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   :  
[ ص: 310 ]  " 
من قبل أن يتماسا الوقوع نفسه " وقال أصحابنا : " لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مثل ذلك ، وقال : " لا ينظر إلى شعرها ولا صدرها حتى يكفر ؛ لأن ذلك لا يدعوه إلى خير " . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   :  " يأتيها فيما دون الفرج ، وإنما نهي عن الجماع "  . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   :  " يحل له فوق الإزار كالحائض " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : " يمنع القبلة والتلذذ احتياطا " . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : لما قال - تعالى - : 
من قبل أن يتماسا كان ذلك عموما في حظر جميع ضروب المسيس من لمس بيد أو غيرها ، وأيضا لما قال : 
والذين يظاهرون من نسائهم فألزمه حكم التحريم لتشبيهه بظهرها ، وجب أن يكون ذلك التحريم عاما في المباشرة والجماع كما أن مباشرة ظهر الأم ومسه محرم عليه . 
وأيضا حدثنا 
محمد بن بكر  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  قال : حدثنا 
زياد بن أيوب  قال : حدثنا 
إسماعيل  قال : حدثنا 
الحكم بن أبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673820أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، قال : فاعتزلها حتى تكفر ؛ ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الحكم بن أبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وقال : " لا تقربها حتى تكفر " ، وذلك يمنع المسيس والقبلة .