صفحة جزء
فصل وإنما قال أبو حنيفة في المهاجرة أنه لا عدة عليها من الزوج الحربي ؛ لقوله تعالى - : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فأباح نكاحها من غير ذكر عدة ، وقال في نسق التلاوة : ولا تمسكوا بعصم الكوافر والعصمة المنع ، فحظر الامتناع من نكاحها ؛ لأجل زوجها الحربي .

والكوافر يجوز أن يتناول الرجال ، وظاهره في هذا الموضع الرجال ؛ لأنه في ذكر المهاجرات . وأيضا أباح النبي صلى الله عليه وسلم وطء المسبية بعد الاستبراء بحيضة ، والاستبراء ليس بعدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدة الأمة حيضتان والمعنى فيها وقوع الفرقة باختلاف الدارين .

التالي السابق


الخدمات العلمية