صفحة جزء
باب عدة الحامل قال الله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال أبو بكر : لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها ، واختلف السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال علي وابن عباس : تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين وقال عمرو وابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود البدري وأبو هريرة : عدتها الحمل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار .

قال أبو بكر : روى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : من شاء لاعنته ما نزلت : وأولات الأحمال أجلهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها " .

قال أبو بكر : قد تضمن قول ابن مسعود هذا معنيين :

أحدهما : إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها ، والثاني : أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة ، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وأن لا يجعل الحكم مقصورا على المطلقات ؛ لأنه تخصيص عموم بلا دلالة .

ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة في الآية مرادة بها اتفاق الجميع على أن مضي شهور المتوفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدتها دون وضع الحمل ، فدل على أنها مرادة بها ، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره ، ولو جاز اعتبار الشهور ؛ لأنها مذكورة في آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المطلقة ؛ لأنها مذكورة في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل .

وقد روى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك : أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين ، فتشوقت للنكاح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها .

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : اختلف ابن عباس وأبو هريرة في ذلك ، فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة فقالت : إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن [ ص: 355 ] سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجي وجعل أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة الحمل إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ، لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يفرق بين امرأة الصغير والكبير ولا بين من يلحقه بالنسب أو لا يلحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية