وقوله تعالى : 
وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دال على أن فداء أساراهم كان واجبا عليهم ، وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما عليهم ، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم ، فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بقيامهم بما أوجبه الله عليهم وهذا الحكم من وجوب 
مفاداة الأسارى ثابت علينا ؛ روى 
الحجاج بن أرطاة  عن 
الحكم  عن جده : أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=683162رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين  والأنصار  أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين  . 
وروى 
منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674622أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير ؛ لأن العاني هو الأسير وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين   nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع   : أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663863النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
عبد الله بن شريك  عن 
بشر بن غالب  قال : سئل 
الحسين بن علي  عليهما السلام : على من فدي الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها  .