صفحة جزء
وقوله تعالى : وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض دال على أن فداء أساراهم كان واجبا عليهم ، وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما عليهم ، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم ، فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حظره الله عليهم وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بقيامهم بما أوجبه الله عليهم وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا ؛ روى الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين .

وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير ؛ لأن العاني هو الأسير وقد روى عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع : أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين وروى الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال : سئل الحسين بن علي عليهما السلام : على من فدي الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية