صفحة جزء
باب الوصية للوارث حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال : حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وروى عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة .

ونقل أهل السير خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها : أن لا وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيضا كاستفاضة وجوب الاقتصار بالوصية على الثلث دون ما زاد ، لا فرق بينهما من طريق نقل الاستفاضة [ ص: 33 ] واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول . وهذا عندنا في حيز المتواتر الموجب للعلم والنافي للريب والشك .

وقوله في حديث عمرو بن خارجة : إلا أن تجيزها الورثة يدل على أنها إذا أجازتها فهي جائزة ، وتكون وصية من قبل الموصي لا تكون هبة من قبل الوارث ؛ لأن الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة .

قال أبو بكر : وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة في حياته أو أوصى لبعض ورثته فأجازه الباقون في حياته ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر . والحسن بن زياد والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن والشافعي : " لا يجوز ذلك حتى يجيزوها بعد الموت " . وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي : " ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم " . وقال ابن القاسم عن مالك : إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا ، فأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا ، وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح ، فلهم أن يرجعوا " . وقول الليث في هذا كقول مالك .

قال أبو بكر : وإن أجازوها بعد الموت جازت عند جميع الفقهاء . قال أبو بكر : لما لم يكن لهم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل إجازتهم ؛ لأنهم لم يستحقوا بعد شيئا ؛ والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية