باب 
الاختلاف في صلاة المغرب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : " يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة  " إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  يقولان : " يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ، ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : " إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم ، وإن شاء كان قائما ، ويسلم الإمام بعد فراغ الطائفة الثانية " . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   : " يقوم صف خلفه وصف موازي العدو ، فيصلي بهم ركعة ، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ويجلسون ، فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم ؛ لأن قراءة الإمام لهم قراءة ، وجلسوا ، ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة ، فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين " ، وذهب في ذلك إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين في الصلاة ، فيصلي بكل واحدة ركعة ؛ وقد ترك هذا المعنى حين جعل للطائفة الأولى أن تصلي مع الإمام الركعة الأولى والثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   : " إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر ، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين " فلم يقسم الصلاة بينهم على أن تصلي كل طائفة منهم معه ركعة على حيالها ؛ ومذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  هذا مخالف للأصول من وجه آخر ، وذلك أنه أمر الإمام أن يقوم قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية ، وذلك خلاف الأصول على ما بينا فيما سلف من مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ؛ والله أعلم بالصواب .  
[ ص: 245 ]