صفحة جزء
باب الاختلاف في صلاة المغرب قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي : " يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة " إلا أن مالكا والشافعي يقولان : " يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ، ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين " وقال الشافعي : " إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم ، وإن شاء كان قائما ، ويسلم الإمام بعد فراغ الطائفة الثانية " .

وقال الثوري : " يقوم صف خلفه وصف موازي العدو ، فيصلي بهم ركعة ، ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ويجلسون ، فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم ؛ لأن قراءة الإمام لهم قراءة ، وجلسوا ، ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة ، فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين " ، وذهب في ذلك إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين في الصلاة ، فيصلي بكل واحدة ركعة ؛ وقد ترك هذا المعنى حين جعل للطائفة الأولى أن تصلي مع الإمام الركعة الأولى والثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه .

وقال الثوري : " إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر ، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين " فلم يقسم الصلاة بينهم على أن تصلي كل طائفة منهم معه ركعة على حيالها ؛ ومذهب الثوري هذا مخالف للأصول من وجه آخر ، وذلك أنه أمر الإمام أن يقوم قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية ، وذلك خلاف الأصول على ما بينا فيما سلف من مذهب مالك والشافعي ؛ والله أعلم بالصواب .

[ ص: 245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية