صفحة جزء
وقوله تعالى : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين فإنه روي عن الحسن ومجاهد وقتادة : " فإذا رجعتم إلى الوطن في دار الإقامة فأتموا الصلاة من غير قصر " . وقال السدي وغيره : " فعليكم أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولا ركبان " . قال أبو بكر : من تأول القصر المذكور في قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على أعداد الركعات ، جعل قوله : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على إتمام الركعات عند زوال الخوف والسفر . ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيماء أو على إباحة المشي فيها ، جعل قوله تعالى : فأقيموا الصلاة أمرا بفعل الصلاة المعهودة على الهيئة المفعولة قبل الخوف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية