صفحة جزء
وقت الفجر فأما أول وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثاني الذي يعترض في الأفق ؛ وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يقول هكذا ومد أصبعيه السبابتين .

وروى قيس بن طلق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر .

وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة ، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام .

وروى نافع بن جبير في حديث المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن جبريل عليه السلام أمه عند البيت ، فصلى الفجر في اليوم الأول [ ص: 251 ] حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم ، فهذا أول وقت الفجر ؛ وقد تواترت به الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصار .

وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الشمس عند سائر الفقهاء ؛ وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال : " وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة ، وآخر وقتها إذا أسفر " ويحتمل أن يكون مراده الوقت المستحب وكراهة التأخير إلى بعد الإسفار ، لا على معنى أنها تكون فائتة إذا أخرها إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس .

وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس .

وروى أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة ، مثل الحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم ؛ فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية