وقت الفجر فأما أول 
وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثاني الذي يعترض في الأفق ؛ وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656706ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يقول هكذا ومد أصبعيه السبابتين  . 
وروى 
قيس بن طلق  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673924كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72428الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة ، وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير  في حديث المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662508أن جبريل  عليه السلام أمه عند البيت ، فصلى الفجر في اليوم الأول  [ ص: 251 ] حين برق الفجر وحرم الطعام والشراب على الصائم ، فهذا أول وقت الفجر ؛ وقد تواترت به الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصار . 
وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الشمس عند سائر الفقهاء ؛ وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : " وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة ، وآخر وقتها إذا أسفر " ويحتمل أن يكون مراده الوقت المستحب وكراهة التأخير إلى بعد الإسفار ، لا على معنى أنها تكون فائتة إذا أخرها إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=657973وقت الفجر ما لم تطلع الشمس وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662509إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=688069من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة ، مثل الحائض تطهر والصبي يبلغ والكافر يسلم ؛ فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس .