صفحة جزء
وقت الظهر وأما أول وقت الظهر فهو من حين تزول الشمس ؛ ولا خلاف بين أهل العلم فيه . وقال الله تعالى : وعشيا وحين تظهرون وقال : أقم الصلاة لدلوك الشمس وقد بينا أن دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب جميعا وهو عليهما ، فتنتظم الآية الأمر بصلاة الظهر والمغرب وبيان أول وقتيهما .

ومن جهة السنة حديث ابن عباس وأبي سعيد وجابر وعبد الله بن عمر وبريدة الأسلمي وأبي هريرة وأبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المواقيت حين أمه جبريل ، وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس ؛ وفي بعضها ابتداء اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وهي أحاديث مشهورة كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها ؛ فصار أول وقت الظهر معلوما من جهة الكتاب والسنة واتفاق الأمة وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء ، فروي عن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات :

إحداهن : أن يصير الظل أقل من قامتين .

والأخرى ، وهي رواية الحسن بن زياد : أن يصير ظل كل شيء مثله .

والثالثة : أن يصير الظل قامتين ، وهي رواية الأصل . وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح والثوري والشافعي : " هو أن يصير ظل كل شيء مثله " . وحكي عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى [ ص: 252 ] غروب الشمس .

ويحتج لقول من قال بالمثلين في آخر وقت الظهر بظاهر قوله : وأقم الصلاة طرفي النهار وذلك يقتضي فعل العصر بعد المثلين ؛ لأنه كلما كان أقرب إلى وقت الغروب فهو أولى باسم الطرف ، وإذا كان وقت العصر من المثلين فما قبله من وقت الظهر ، لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر . ويحتج أيضا لهذا القول بظاهر قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقد بينا أن الدلوك يحتمل الزوال ، فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الغروب ، إلا أنه ثبت أن ما بعد المثلين ليس بوقت للظهر ، فوجب أن يثبت إلى المثلين بالظاهر . ويحتج فيه من جهة السنة بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أجلكم في أجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ومثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كرجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال من يعمل لما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لما بين العصر إلى المغرب على قيراطين ؟ فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء . ودلالة هذا الخبر على ما ذكرنا من وجهين :

أحدهما : قوله : أجلكم في أجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وإنما أراد بذلك الإخبار عن قصر الوقت ؛ وقال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى ، وفي خبر آخر : كما بين هذه وهذه ، فأخبر فيه أن الذي بقي من مدة الدنيا كنقصان السبابة عن الوسطى ، وقد قدر ذلك بنصف السبع ، فثبت بذلك حين شبه عليه السلام أجلنا في أجل من مضى قبلنا بوقت العصر في قصر مدته أنه لا ينبغي أن يكون من المثل ؛ لأنه لو كان كذلك لكان أكثر من ذلك ، فدل ذلك على أن وقت العصر بعد المثلين .

والوجه الآخر من دلالة الخبر : المثل الذي ضربه عليه السلام لنا ولأهل الكتابين بالعمل في الأوقات المذكورة ، وأنهم غضبوا فقالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء ؛ فلو كان وقت العصر في المثل لما كانت النصارى أكثر عملا من المسلمين ، بل كان يكون المسلمون أكثر عملا ؛ لأن ما بين المثل إلى الغروب أكثر مما بين الزوال إلى المثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر .

فإن قيل : إنما [ ص: 253 ] أراد أن وقتي الفريقين جميعا أطول من وقت المسلمين . قيل له : هذا غلط ؛ لأنه أخبر عن كل واحد من الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنهما مجموعين ألا ترى أنهم قالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ وليسا بمجموعهما أقل عطاء ؛ لأن عطاءهما جميعا هو مثل عطاء المسلمين . ويدل عليه حديث عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن جبريل أتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ، فقال : قم فصل الظهر فأخبر أن جبريل أتاه بعد المثل فأمره بفعل الظهر ؛ فلو كان ما بعد المثل من وقت العصر لكان قد أخر الظهر عن وقتها .

فإن قيل : في حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، وهذا يوجب أن يكون وقت العصر بعد المثل . قيل له : أما حديث ابن عباس فإنه أخبر فيه عن إمامة جبريل عند باب البيت وذلك قبل الهجرة ، وفيه أنه صلى الظهر من اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس ، وذلك يوجب أن يكون وقت الظهر ووقت العصر واحدا فيما صلاهما في اليومين .

فإن قيل : إنما أراد أنه ابتدأ العصر في وقت فراغه من الظهر من الأمس . قيل له : في حديث ابن مسعود أن جبريل أتاه حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول فقال : قم فصل العصر ، وأنه أتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله فقال : قم فصل الظهر ؛ فأخبر أن مجيئه إليه وأمره إياه بالصلاة كان بعد المثل ، وهذا يسقط تأويل من تأوله . وإذا كان ذلك كذلك وقد روى عبد الله بن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وفي حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ، ثبت بذلك أن ما في حديث ابن عباس وابن مسعود على النحو الذي ذكرنا منسوخ ، وأنه كان قبل الهجرة ، وعلى أنه لو كان ثابت الحكم لوجب أن يكون الفعل الآخر ناسخا للأول ، وأن يكون الآخر منهما ثابتا ؛ والآخر من الفعلين أنه فعل الظهر في اليوم الثاني بعد المثل وذلك يقتضي أن يكون ما بعد المثل من وقت الظهر .

وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة : أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة ، وكذلك في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة ؛ ولا يقال هذا فيمن صلاها حين يصير الظل مثله . وقد ذكر أيضا في حديث ابن مسعود : أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة . رواه جماعة من كبار أصحاب الزهري عن عروة ، منهم [ ص: 254 ] مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم ، ورواه أيوب عن عتبة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة ، فذكر فيه مقادير الفيء على نحو ما قدمنا . فحديث ابن مسعود يروى على هذين الوجهين

، فذكر في أحدهما أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل كل شيء مثله فقال : قم فصل الظهر ، وفي اليوم الثاني جاءه حين صار ظل كل شيء مثله فقال : قم فصل العصر .

وحديث الزهري عن عروة لم يذكر فيه مقدار الفيء وذكر أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة لم تدخلها صفرة . وقد رويت أخبار في تعجيل العصر قد يحتج بها من يقول بالمثل ، وفيها احتمال لما قالوه ولغيره ، فلا تثبت بمثلها حجة في إثبات المثل دون غيره ، إذ لا حجة في المحتمل ؛ منها حديث أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيجدهم لم يصلوا العصر ، قال الزهري : والعوالي على الميلين والثلاثة .

وروى أبو واقد الليثي قال : حدثنا أبو أروى قال : كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ، ثم أمشي إلى ذي الحليفة قبل أن تغرب الشمس . وفي حديث أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس .

وروي عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن يظهر الفيء وفي لفظ آخر : لم يفئ الفيء بعد . ليس في هذه الأخبار ذكر تحديد الوقت ، وما ذكر من المضي إلى العوالي وذي الحليفة فليس يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت ؛ لأنه على قدر الإبطاء والسرعة في المشي . وقد كان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :

أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم على أن ما بعد المثل وقت للظهر ؛ لأن الإبراد لا يكون عند المثل بل أشد ما يكون الحر في الصيف عندما يصير ظل كل شيء مثله . ومن قال بالمثل يجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهجير عند الزوال والفيء قليل في ذلك الوقت ، فكان منهم من يصلي في الشمس أو بالقرب منها ؛ وكذلك قال خباب : شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا ، ثم قال : أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعدما يفيء الفيء ، فهذا هو الإبراد المأمور به عند من قال بالمثل . وأما ما حكي عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، فإنه قول ترده الأخبار المروية في المواقيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في [ ص: 255 ] اليومين في حديث ابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي سعيد وأبي موسى وغيرهم في أول الوقت وآخره ، ثم قال : ما بين هذين وقت ، وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ، وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة : وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر ، فغير جائز لأحد أن يجعل وقت العصر وقتا للظهر مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر .

وقد نقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات عملا وقولا ، كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب ، وعقلوا بتوقيفه صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة منها مخصوصة بوقت غير وقت الأخرى . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة : التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى .

ولا خلاف أن تارك الظهر لغير عذر حتى يدخل وقت العصر مفرط ؛ فثبت أن للظهر وقتا مخصوصا ، وكذلك العصر ، وأن وقت كل واحدة منهما غير وقت الأخرى ، ولو كان الوقتان جميعا وقتا للصلاتين لجاز أن يصلى العصر في وقت الظهر من غير عذر ولما كان للجمع بعرفة خصوصية ؛ وفي امتناع جواز ذلك لغير عذر عند الجميع دلالة على أن كل واحدة من الصلاتين منفردة بوقتها .

فإن احتجوا بقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأن الدلوك هو الزوال ، وجعل ذلك كله وقتا للظهر إلى غروب الشمس ؛ لأنه روي في غسق الليل عن جماعة من السلف أنه الغروب . قيل له : ظاهره يقتضي إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل ، وقد اتفق الجميع على أن ذلك ليس بمراد وأنه غير مخير في فعل الظهر من وقت الزوال إلى الليل ، فثبت أن المراد صلاة أخرى يفعلها وهي إما العصر وإما المغرب ، والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة ؛ فيكون تقدير الآية : أقم الصلاة لزوال الشمس ، وأقمها أيضا إلى غسق الليل ؛ وهي صلاة أخرى غير الأولى ، فلا دلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى غروب الشمس وقد وافق الشافعي مالكا في هذا المعنى أيضا من وجه ، وذلك أنه يقول : " من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعا ، وكذلك الحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ " ؛ وذهب إلى أنه وإن لم يكن وقت اختيار فهو وقت الضرورة والعذر ؛ لأنه يجوز على أصله الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض ونحوه بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يعجل العصر فيصليها في وقت الظهر معها ، فجعل من أجل ذلك الوقت [ ص: 256 ] وقتا لهما في حال العذر والضرورة .

فإن كان هذا اعتبارا صحيحا فإنه يلزمه أن يقول في المرأة إذا حاضت في أول وقت الظهر أن تلزمها صلاة الظهر والعصر جميعا ، كما أنها إذا طهرت في آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظهر والعصر جميعا ، وقد أدركت هذه التي حاضت في وقت الظهر من الوقت ما يجوز لها فيه الجمع بين الصلاتين للعذر ؛ وهذا لا يقوله أحد ، فثبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظهر في سائر الأحوال وأنه لا تلزم أحدا صلاة الظهر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية