(فصل) ويستدل بقوله تعالى : 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ، على جواز 
الوضوء بنبيذ التمر من وجهين : 
أحدهما قوله تعالى : 
فاغسلوا وجوهكم وذلك عموم في جميع المائعات ؛ لأنه يسمى غاسلا بها ، إلا ما قام الدليل فيه ، ونبيذ التمر مما قد شمله العموم . 
والثاني : قوله تعالى : 
فلم تجدوا ماء فتيمموا فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من الماء ؛ لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منه سواء كان مخالطا لغيره أو منفردا بنفسه ، ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء ، فلما كان كذلك وجب أن لا يجوز التيمم مع وجوده بالظاهر ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به 
بمكة  قبل نزول آية التيمم . وقيل إن نقل من الماء إلى بدل فدل ذلك على أنه بقي فيه حكم الماء الذي فيه ، لا على وجه البدل عن الماء ؛ إذ قد توضأ به في وقت كانت الطهارة مقصورة على الماء دون غيره ؛ وقد تكلمنا في هذه المسألة في مواضع من كتبنا . 
وروى 
يحيى بن كثير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : ( الوضوء بالنبيذ الذي لا يسكر وضوء لمن لم يجد الماء )  . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة   : ( النبيذ وضوء إذا لم يجد غيره ) . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية  قال : ( ركبت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البحر ، ففني ماؤهم فتوضئوا بالنبيذ وكرهوا ماء البحر ) . وروى 
المبارك بن فضالة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس   : ( أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ ) فهؤلاء الصحابة والتابعون قد روي عنهم جواز الوضوء بالنبيذ من غير خلاف ظهر من أحد من نظائرهم عليهم . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  في 
الوضوء بنبيذ التمر ثلاث روايات : إحداها وهي المشهورة : " أنه يتوضأ به ولا  
[ ص: 27 ] يتيمم " وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  ؛ وروي عنه : " أنه يتوضأ به ويتيمم " وهو قول 
محمد  ؛ وروى 
نوح  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رجع عن الوضوء بالنبيذ وقال : ( يتيمم ولا يتوضأ به ) . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   : ( يتيمم ولا يتوضأ به ) . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   : ( أنه يتوضأ به ويتيمم ) وكذلك روي عنه 
المعلى   . وقال 
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح   : ( يتوضأ بنبيذ التمر مع وجود الماء إن شاء ) . 
وروى الوضوء بنبيذ التمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  وأبو أمامة  ، روي عن 
عبد الله  من طرق عدة قد بيناها في مواضع .