وقوله تعالى : 
والعاملين عليها فإنهم السعاة لجباية الصدقة ؛ روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  أنهم يعطون بقدر عمالتهم ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  مثله . ولا نعلم خلافا بين الفقهاء 
أنهم لا يعطون الثمن ، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم  . وهذا يدل على بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على ثمانية ، ويدل أيضا على أن أخذ الصدقات إلى الإمام ، وأنه لا يجزي أن يعطى رب الماشية صدقتها الفقراء فإن فعل أخذها الإمام ثانيا ، ولم يحتسب له بما أدى ؛ وذلك لأنه لو جاز لأرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء لما احتيج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء والمساكين ، فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام ، وأنه لا يجوز له إعطاؤها الفقراء 
قوله تعالى : 
والمؤلفة قلوبهم فإنهم كانوا قوما يتألفون على الإسلام بما يعطون من الصدقات ، وكانوا يتألفون بجهات ثلاث : إحداها للكفار لدفع معرتهم ، وكف أذيتهم عن المسلمين ، والاستعانة بهم على غيرهم من المشركين ، والثانية : لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في الإسلام ، ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام ، ونحو ذلك من الأمور ، والثالثة إعطاء قوم من المسلمين حديثي العهد بالكفر لئلا يرجعوا إلى الكفر . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن أبيه عن 
أبي نعيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670293بعث  nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  بذهبة في أديم مقروظ ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زيد الخير  ، والأقرع بن حابس  وعيينة بن حصن  ، وعلقمة بن علاثة  ، فغضبت قريش  ، والأنصار  ، وقالوا : يعطي صناديد أهل نجد  قال : إنما أتألفهم روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675988إني لأعطي الرجل العطاء ، وغيره أحب إلي منه ، وما أفعل ذلك إلا مخافة أن يكبه الله في نار جهنم على وجهه . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق   : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أموال 
هوازن  وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجالا  
[ ص: 325 ] من قريش المائة من الإبل كل رجل منهم ، فذكر حديثا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653986إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أصانعهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال ، وترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟ وهذا يدل على أنه قد كان يتألف بما يعطي قوما من المسلمين حديثي عهد بالإسلام لئلا يرجعوا كفارا . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=695610أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنه لأبغض الناس إلي ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي وروى 
محمود بن لبيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بحنين ، وقسم للمتألفين من قريش ، وفي سائر العرب ما قسم ، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ، وذكر الحديث ، وقال فيه : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=692150أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام ففي هذا الحديث أنه تألفهم ليسلموا ، وفي الأول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653986إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر ، فدل على أنه قد كان يتألف بذلك المسلمين والكفار جميعا . وقد اختلف في المؤلفة قلوبهم ، فقال أصحابنا : { إنما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في حال قلة عدد المسلمين ، وكثرة عدوهم ، وقد أعز الله الإسلام وأهله ، واستغنى بهم عن تألف الكفار ، فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لتركهم الجهاد ، ومتى اجتمعوا وتعاضدوا لم يحتاجوا إلى تألف غيرهم بمال يعطونه من أموال المسلمين } . 
وقد روي نحو قول أصحابنا عن جماعة من 
السلف  ؛ روى 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي  عن 
حجاج بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  عن 
عبيدة  قال : جاء 
عيينة بن حصن  ، 
والأقرع بن حابس  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  فقالا : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها فأقطعها إياهما ، وكتب لهما عليها كتابا وأشهد ، وليس في القوم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فانطلقا إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ليشهد لهما ، فلما سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه فتذمرا ، وقالا مقالة سيئة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل ، وإن الله قد أغنى الإسلام ، اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى الله عليكما إن رعيتما . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر  رحمه الله : فترك 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  رضي الله عنه النكير على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فيما فعله بعد إمضائه الحكم يدل على أنه عرف مذهب عمر فيه حين نبهه عليه ، وأن سهم المؤلفة قلوبهم كان مقصورا على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار ، وأنه لم ير الاجتهاد سائغا في  
[ ص: 326 ] ذلك ؛ لأنه لو سوغ الاجتهاد فيه لما أجاز فسخ الحكم الذي أمضاه ، فلما أجاز له ذلك دل على أنه عرف بتنبيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إياه على ذلك امتناع جواز الاجتهاد في مثله . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر  عن 
أبي جعفر  قال : { ليس اليوم مؤلفة قلوبهم } . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل  أيضا عن 
جابر بن عامر  في المؤلفة قلوبهم قال : { كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخلف 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  انقطع الرشا } . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15926ابن أبي زائدة  عن 
مبارك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  قال : ليس مؤلفة قلوبهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى 
معقل بن عبيد الله  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن المؤلفة قلوبهم ، قال : من أسلم من يهودي أو نصراني ، قلت : وإن كان غنيا ؟ قال : وإن كان غنيا .