صفحة جزء
قوله تعالى : وفي الرقاب فإن أهل العلم مختلفون فيه فقال إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين : لا يجزي أن تعتق من الزكاة رقبة ، وهو قول أصحابنا والشافعي . وقال ابن عباس : أعتق من زكاتك . وكان سعيد بن جبير لا يعتق من الزكاة مخافة جر الولاء .

وقال في الرقاب : { إنها رقاب يبتاعون من الزكاة ، ويعتقون فيكون ولاؤهم لجماعة المسلمين دون المعتقين } . قال مالك والأوزاعي : لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئا ، ولا عبدا موسرا كان مولاه أو معسرا ، ولا يعطون من الكفارات أيضا ، قال مالك : { لا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة } . قال أبو بكر : لا نعلم خلافا بين السلف في جواز إعطاء المكاتب من الزكاة ، فثبت أن إعطاءه مراد بالآية ، والدفع إليه صدقة صحيحة ، وقال الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء إلى قوله : وفي الرقاب وعتق الرقبة لا يسمى صدقة ، وما أعطي في ثمن الرقبة فليس بصدقة ؛ لأن بائعها أخذه ثمنا لعبده فلم تحصل بعتق الرقبة صدقة ، والله تعالى إنما جعل الصدقات في الرقاب فما ليس بصدقة فهو غير مجزئ .

وأيضا فإن الصدقة تقتضي تمليكا والعبد لم يملك شيئا بالعتق ، وإنما سقط عن رقبته ، وهو ملك للمولى ، ولم يحصل ذلك الرق للعبد ؛ لأنه لو حصل له لوجب أن يقوم فيه مقام المولى فيتصرف في رقبته كما يتصرف المولى ، فثبت أن الذي حصل للعبد إنما هو سقوط ملك المولى ، وأنه لم يملك بذلك شيئا ، فلا يجوز أن يكون ذلك مجزيا من الصدقة إذ شرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه . وأيضا فإن العتق واقع في ملك المولى غير منتقل إلى الغير ، ولذلك ثبت ولاؤه منه فغير جائز وقوعه عن الصدقة .

ولما قامت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وجب أن لا يكون الولاء لغيره ، فإذا انتفى أن يكون الولاء إلا لمن أعتق ثبت أن المراد به المكاتبون .

وأيضا روى عبد الرحمن [ ص: 327 ] بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعان مكاتبا في رقبته أو غازيا في عسرته أو مجاهدا في سبيل الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، فثبت بذلك أن الصدقة على المكاتبين معونة لهم في رقابهم حتى يعتقوا ، وذلك موافق لقوله تعالى : وفي الرقاب وروى طلحة اليماني عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال : قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : علمني عملا يدخلني الجنة قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة قال : أو ليسا سواء ؟ قال : لا عتق النسمة أن تفوز بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والمنحة الركوب ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير فجعل عتق النسمة غير فك الرقبة ، فلما قال : وفي الرقاب كان الأولى أن يكون في معونتها بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق . وليس هو ابتياعها وعتقها ؛ لأن الثمن حينئذ يأخذه البائع ، وليس في ذلك قربة ، وإنما القربة في أن يعطى العبد نفسه حتى يفك به رقبته ، وذلك لا يكون إلا بعد الكتابة ؛ لأنه قبلها يحصل للمولى ، وإذا كان مكاتبا فما يأخذه لا يملكه المولى ، وإنما يحصل للمكاتب فيجزي من الزكاة .

وأيضا فإن عتق الرقبة يسقط حق المولى عن رقبته من غير تمليك ، ولا يحتاج فيه إلى إذن المولى ، فيكون بمنزلة من قضى دين رجل بغير أمره فلا يجزي من زكاته ، وإن دفعه إلى الغارم فقضى به دين نفسه جاز ؛ كذلك إذا دفعه إلى المكاتب فملكه أجزأه عن الزكاة ، وإذا أعتقه لم يجزه ؛ لأنه لم يملكه ، وحصل العتق بغير قبوله ولا إذنه

التالي السابق


الخدمات العلمية