صفحة جزء
قوله تعالى : وفي سبيل الله روى ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له . واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال قائلون : { هي للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء } ، وهو قول الشافعي ، وقال الشافعي : { لا يعطى منها إلا الفقراء منهم ، ولا يعطى الأغنياء من المجاهدين ، فإن أعطوا ملكوها ، وأجزأ المعطي ، وإن لم يصرفه في سبيل الله ؛ لأن شرطها تمليكه ، وقد حصل لمن هذه صفته فأجزأ } . وقد روي أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك ، فأراد أن يشتريه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعد في صدقتك فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها ، وإن أعطى حاجا منقطعا به أجزأ أيضا ، وقد روي عن ابن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إن الحج في سبيل الله فاجعله فيه . وقال محمد بن الحسن في السير الكبير في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله : { إنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به } وهذا يدل على أن قوله تعالى : وفي سبيل الله قد أريد به عند محمد الحاج المنقطع به . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الحج والعمرة من سبيل الله } . وروي عن أبي يوسف فيمن أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه الفقراء الغزاة .

فإن قيل فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأغنياء الغزاة أخذ الصدقة بقوله : { لا تحل لغني إلا في سبيل الله } . قيل له : قد يكون الرجل غنيا في أهله وبلده بدار يسكنها وأثاث يتأثث به في بيته وخادم يخدمه ، وفرس يركبه ، وله فضل مائتي درهم أو قيمتها ، فلا تحل له الصدقة ، فإذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته فينفق الفضل عن أثاثه ، وما يحتاج إليه في مصره على السلاح والآلة والعدة ، فتجوز له الصدقة .

وجائز أن يكون الفضل عما يحتاج إليه من دابة الأرض [ ص: 330 ] أو سلاحا أو شيئا من آلات السفر لا يحتاج إليه في المصر ، فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوي مائتي درهم ، وإن هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة ، وهو غني في هذا الوجه ؛ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : الصدقة تحل للغازي الغني

التالي السابق


الخدمات العلمية