باب 
الفقير الذي يجوز أن يعطى من الصدقة  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر  رحمه الله : اختلف أهل العلم في 
المقدار الذي إذا ملكه الرجل دخل به في حد الغني ، وخرج به من حد الفقير ، وحرمت عليه الصدقة ، فقال قوم : { إذا كان عند أهله ما يغديهم ويعشيهم حرمت عليه الصدقة بذلك ، ومن كان عنده دون ذلك حلت له الصدقة } ، واحتجوا بما رواه 
عبد الرحمن  عن 
يزيد بن جابر  قال : حدثني 
ربيعة بن يزيد  عن 
أبي كبشة السلولي  قال : حدثني 
سهيل بن الحنظلة  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=933958من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم ، قلت : يا رسول الله ما ظهر غنى ؟ قال : أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم . وقال آخرون : { حتى يملك أربعين درهما أو عدلها من الذهب } ، واحتجوا بما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  عن رجل من 
بني أسد  قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=886152من سأل منكم ، وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل  [ ص: 331 ] إلحافا ، والأوقية يومئذ أربعون درهما . وقالت طائفة : { حتى يملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب } ، واحتجوا في ذلك بما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
حكيم بن جبير  عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=684835لا يسأل عبد مسألة ، وله ما يغنيه إلا جاءت شيئا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة ، قيل : يا رسول الله ، وما غناه ؟ قال : خمسون درهما أو حسابها من الذهب . وروى 
الحجاج  عن 
الحسن بن سعد  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  وعبد الله  قالا : لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضها من الذهب . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال : لا يأخذ الصدقة من له خمسون درهما ، ولا نعطي منها خمسين درهما . وقال آخرون : { حتى يملك مائتي درهم أو عدلها من عرض أو غيره فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرس } وهو قول أصحابنا . والدليل على ذلك ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11942أبو بكر الحنفي  قال : حدثنا 
عبد الله بن جعفر  قال : حدثني أبي عن رجل من 
مزينة  أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=697446من سأل وله عدل خمس أواق سأل إلحافا . ويدل عليه ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=886019إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال : اللهم نعم  . 
وروى 
يحيى بن عبد الله بن صيفي  عن 
أبي معبد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651308أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا  إلى اليمن  قال له : أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد إلى فقرائهم . وروى 
الأشعث  عن 
ابن أبي جحيفة  عن أبيه : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا على الصدقة ، فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسمها في فقرائنا . فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس صنفين فقراء وأغنياء ، وأوجب أخذ الصدقة من صنف الأغنياء ، وردها في الفقراء ، لم تبق هاهنا واسطة بينهما ، ولما كان الغني هو الذي ملك مائتي درهم ، وما دونها لم يكن مالكها غنيا وجب أن يكون داخلا في الفقراء فيجوز له أخذها ، ولما اتفق الجميع على أن من كان له دون الغداء والعشاء تحل له الصدقة علمنا أنها ليست إباحتها موقوفة على الضرورة التي تحل معها الميتة ، فوجب اعتبار ما يدخل به في حد الغنى ، وهو أن يملك فضلا عما يحتاج إليه مما وصفنا مائتي درهم أو مثلها من عرض أو غيره ، وأما ملك الأربعين درهما ، والخمسين الدرهم على ما روي في الأخبار التي قدمنا فإن هذه الأخبار واردة في كراهة المسألة لا في تحريمها ، وقد تكره المسألة لمن عنده ما يعنيه في الوقت لا سيما في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة   [ ص: 332 ] مع كثرة فقراء المسلمين ، وقلة ذات أيديهم ، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده ما يكفيه ترك المسألة ليأخذها من هو أولى منه ممن لا يجد شيئا ، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=691411من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن لا يسألنا أحب إلينا ممن يسألنا  . وقوله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=687861لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه  . 
وقد روي عن 
فاطمة بنت الحسين  عن 
الحسين بن علي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32963للسائل حق ، وإن جاء على فرس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء السائل مع ملكه للفرس والفرس في أكثر الحال تساوي أكثر من أربعين درهما أو خمسين درهما ، وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم  قال : حدثنا 
علي بن هاشم  عن 
إبراهيم بن يزيد المكي  عن 
الوليد بن عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي أربعين درهما أفمسكين أنا ؟ قال : نعم .  . 
وحدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع  قال : حدثنا 
يعقوب بن يوسف المطوعي  قال : حدثنا 
أبو موسى الهروي  قال : حدثنا 
المعافى  قال : حدثنا 
إبراهيم بن يزيد الجزري  قال : حدثنا 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
قال رجل : يا رسول الله عندي أربعون درهما أمسكين أنا ؟ قال : نعم ، فأباح له الصدقة مع ملكه لأربعين درهما حين سماه مسكينا ، إذ كان الله قد جعل الصدقة للمساكين ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  عن 
غالب بن عبيد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أحدهم الصدقة وله من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  قال : كانوا لا يمنعون الزكاة من له البيت والخادم . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  قال : من له مسكن وخادم أعطي من الزكاة . 
وروى 
جعفر بن أبي المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  قال : { يعطى من له دار وخادم وفرس وسلاح يعطى من إذا لم يكن له ذلك الشيء واحتاج إليه  } . وقد اختلف في ذلك من وجه آخر ، فقال قائلون : { من كان قويا مكتسبا لم تحل له الصدقة وإن لم يملك شيئا } ، واحتجوا بما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  عن 
أبي حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662959لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  أيضا عن 
أبي جعفر  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم  عن 
ريحان بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=668812لا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب ، وهذا عندنا على وجه الكراهة لا على جهة التحريم ، على النحو الذي ذكرنا في كراهة المسألة . 
فإن قيل : قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662959لا تحل الصدقة لغني على  
[ ص: 333 ] وجه التحريم وامتناع جواز إعطائه الزكاة ، كذلك القوي المكتسب . قيل له : يجوز أن يريد الغنى الذي يستغني به عن المسألة ، وهو أن يكون له أقل من مائتي درهم ، لا الغنى الذي يجعله في حيز من يملك ما تجب في مثله الزكاة ، إذ قد يجوز أن يسمى غنيا لاستغنائه بما يملكه عن المسألة ، ولم يرد به الغنى الذي يتعلق بملك مثله وجوب الغنى ، فكان قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662959لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي على وجه الكراهة للمسألة لمن كان في مثل حاله . 
وعلى أن حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  هذا في قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662959لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي مختلف في رفعه ، فرواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  مرفوعا على ما قدمنا ، ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  عن 
حصين  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  من قوله غير مرفوع ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم  عن 
ريحان بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  موقوفا عليه من قوله ، وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=662959لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم  عن 
ريحان بن يزيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75065لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ، فاختلفوا في رفعه ، وظاهر قوله تعالى : 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين عام في سائرهم من قدر منهم على الكسب ، ومن لم يقدر ، وكذلك قوله تعالى : 
في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يقتضي وجوب الحق للسائل القوي المكتسب ، إذ لم تفرق الآية بينه وبين غيره ، ويدل أيضا قوله تعالى : 
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ولم يفرق بين القوي المكتسب وبين من لا يكتسب من الضعفاء . فهذه الآيات كلها قاضية ببطلان قول القائل بأن الزكاة لا تعطى الفقير إذا كان قويا مكتسبا ، ولا يجوز تخصيصها بخبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو  اللذين ذكرنا لاختلافهم في رفعه ، واضطراب متنه ؛ لأن بعضهم يقول : { قوي مكتسب } وبعضهم : { لذي مرة سوي } . وقد رويت أخبار هي أشد استفاضة ، وأصح طرقا من هذين الحديثين معارضة لهما ، منها حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  وقبيصة بن المخارق  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=842839إن الصدقة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فذكر إحداهن فقر مدقع ، وقال : أو رجل أصابته فاقة أو رجل أصابته جائحة ، ولم يشرط في شيء منها عدم القوة والعجز عن الاكتساب ، ومنها حديث 
سليمان  nindex.php?page=hadith&LINKID=652388أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ، فقال لأصحابه : كلوا ولم يأكل ، ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقوياء مكتسبين ، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بها من كان منهم زمنا أو عاجزا عن  
[ ص: 334 ] الاكتساب . ومنها حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار  أن رجلين من العرب حدثاه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة ، فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75065إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فلما قال لهما : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=673314إن شئتما أعطيتكما ، ولو كان محرما ما أعطاهما مع ما ظهر له من جلدهما وقوتهما وأخبر . مع ذلك أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ، فدل على أنه أراد بذلك كراهة المسألة ، ومحبة النزاهة لمن كان معه ما يغنيه أو قدر على الكسب فيستغني به عنها ، وقد يطلق مثل هذا على وجه التغليظ لا على وجه تحقيق المعنى ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=103399ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=944604لا دين لمن لا أمانة له ، وقال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=933938ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ، ولم يرد به نفي المسكنة عنه رأسا حتى تحرم عليه الصدقة ، وإنما أراد ليس حكمه كحكم الذي لا يسأل ، وكذلك قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75065ولا حق فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب على معنى أنه ليس حقه فيها كحق الزمن العاجز عن الكسب ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=651401أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم فعم سائر الفقراء الزمنى منهم والأصحاء . وأيضا قد كانت الصدقات والزكاة تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيها فقراء الصحابة من 
المهاجرين  والأنصار  وأهل الصفة ، وكانوا أقوياء مكتسبين ، ولم يكن يخص بها الزمنى دون الأصحاء ، وعلى هذا أمر الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يخرجون صدقاتهم إلى الفقراء الأقوياء والضعفاء منهم لا يعتبرون منها ذوي العاهات والزمانة دون الأقوياء الأصحاء ، ولو كانت الصدقة محرمة وغير جائزة على الأقوياء المكتسبين الفروض منها أو النوافل لكان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة عليه لعموم الحاجة إليه ، فلما لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف للكافة على حظر دفع الزكاة إلى الأقوياء من الفقراء والمتكسبين من أهل الحاجة ؛ لأنه لو كان منه توقيف للكافة لورد النقل به مستفيضا ، دل ذلك على جواز إعطائها الأقوياء المتكسبين من الفقراء كجواز إعطائها الزمنى والعاجزين عن الاكتساب .