صفحة جزء
باب السكر قال الله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اختلف السلف في تأويل السكر ، فروي عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا : " السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما حل منه " . وروي عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين قالوا : " السكر خمر " .

وروى جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : " السكر خمر " .

وروى ابن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : " السكر خمر إلا أنه من التمر " . وقال هؤلاء : إنه منسوخ بتحريم الخمر . وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس قال : " هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما " . قال أبو بكر : هذا نحو قول الأولين وحدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن ابن عباس : تتخذون منه سكرا قال : " السكر النبيذ ، والرزق الحسن الزبيب " . قال أبو بكر : لما تأوله السلف على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ، ثبت أن الاسم يقع على الجميع وقولهم إنه منسوخ بتحريم الخمر يدل على أن الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ ، والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر ، ولم يثبت تحريم النبيذ ، فوجب تحليله بظاهر الآية ؛ إذ لم يثبت نسخه . ومن ادعى أنه منسوخ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة ؛ إذ كان اسم الخمر لا يتناول النبيذ .

وروى سعيد عن قتادة قال : " السكر خمور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون ، أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وإنما جاء تحريمها في سورة المائدة " . وقد روى أبو يوسف قال : حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن أشعث بن سليمان عن أبيه عن معاذ بن جبل قال : لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن ينهاهم عن السكر . قال [ ص: 5 ] أبو بكر : وهذا السكر المحرم عندنا هو نقيع التمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية