باب السكر قال الله تعالى : 
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اختلف 
السلف  في تأويل السكر ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  أنهما قالا : " السكر ما حرم منه والرزق الحسن ما حل منه "  . وروي عن 
إبراهيم   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  وأبي رزين  قالوا : " السكر خمر "  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة  عن 
إبراهيم  عن 
عبد الله  قال : " السكر خمر "  . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة  عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير  قال : " السكر خمر إلا أنه من التمر " . وقال هؤلاء : إنه منسوخ بتحريم الخمر  . وحدثنا 
جعفر بن محمد الواسطي  قال : حدثنا 
جعفر بن محمد بن اليمان  قال : حدثنا 
أبو عبيد  قال : حدثنا 
عبد الرحمن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان  عن 
الأسود بن قيس  عن 
عمرو بن سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : " هو ما حرم من ثمرتيهما وما أحل من ثمرتيهما "  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : هذا نحو قول الأولين وحدثنا 
جعفر بن محمد  قال : حدثنا 
جعفر بن محمد بن اليمان  قال : حدثنا 
أبو عبيد  قال : حدثنا 
حجاج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  وعثمان بن عطاء الخراساني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
تتخذون منه سكرا قال : " السكر النبيذ ، والرزق الحسن الزبيب "  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : لما تأوله 
السلف  على الخمر وعلى النبيذ وعلى الحرام منه ، ثبت أن الاسم يقع على الجميع وقولهم إنه منسوخ بتحريم الخمر يدل على أن الآية اقتضت إباحة السكر وهو الخمر والنبيذ ، والذي ثبت نسخه من ذلك إنما هو الخمر ، ولم يثبت 
تحريم النبيذ ، فوجب تحليله بظاهر الآية ؛ إذ لم يثبت نسخه . ومن ادعى أنه منسوخ بتحريم الخمر لم يصح له ذلك إلا بدلالة ؛ إذ كان اسم الخمر لا يتناول النبيذ . 
وروى 
سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : " السكر خمور الأعاجم والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون ، أنزلت هذه الآية ولم تحرم الخمر وإنما جاء تحريمها في سورة المائدة " . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  قال : حدثنا 
أيوب بن جابر الحنفي  عن 
أشعث بن سليمان  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  قال : 
لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  أمره أن ينهاهم عن السكر  . قال  
[ ص: 5 ]  nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : وهذا السكر المحرم عندنا هو نقيع التمر .