قوله تعالى : 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار   : " أن المشركين لما مثلوا بقتلى 
أحد  قال المسلمون : لئن أظهرنا الله عليهم لنمثلن بهم أعظم مما مثلوا فأنزل الله تعالى هذه الآية " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين   : هو في كل من ظلم بغضب أو نحوه فإنما يجازى بمثل ما عمل " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر   : نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم ، فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتها بمقتضى ذلك أن 
من قتل رجلا قتل به ومن جرح جراحة جرح به جراحة مثلها ، وإن 
قطع يد رجل ثم قتله أن للولي قطع يده ثم قتله واقتضى أيضا أن من 
قتل رجلا برضخ رأسه بالحجر أو نصبه غرضا فرماه حتى قتله أنه يقتل بالسيف ؛ إذ لا يمكن المعاقبة بمثل ما فعله لأنا لا نحيط علما بمقدار الضرب وعدده ومقدار ألمه ، وقد يمكننا المعاقبة بمثله في باب إتلاف نفسه قتلا بالسيف ، فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه دون الوجه الأول . وقد دلت أيضا على أن 
من استهلك لرجل مالا فعليه مثله ، وإذا غصبه ساجة فأدخلها في بنائه أو غصبه حنطة فطحنها أن عليه المثل فيهما جميعا لأن المثل في الحنطة بمقدار كيلها من جنسها وفي الساجة  
[ ص: 17 ] قيمتها لدلالة قد دلت عليه ، وقد دلت على أن 
العفو عن القاتل والجاني أفضل من استيفاء القصاص بقوله تعالى : 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين آخر سورة النحل .