قوله تعالى: 
فتيمموا صعيدا طيبا  : يقتضي اختلاف الفقهاء في 
ما يتيمم به. فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لا يجوز إلا بالتراب الطاهر، أو الرمل الذي يخالطه التراب. 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه.  
[ ص: 58 ]  nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  يجوز بالنورة والزرنيخ. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يتيمم بالحصا والحبل، وإن تيمم بالثلج ولم يصل إلى أرض أجزأه، وكذلك الحشيش إذا كان ممتدا. واشترط 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أن يعلق التراب باليد فيتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى الأعضاء، أي: أعضاء الوضوء. ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، إلا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=63232 "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا" ، يبين ذلك. واستنبط 
 nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي  من قوله: 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أن الباء لما كانت للتبعيض، وجب بحكم الظاهر جواز مسح بعض الوجه، مثل ما فهم من قوله: 
وامسحوا برءوسكم  . 
والذي ذكره ليس بصحيح على ما تقدم، فإن الباء لا تدل على شيء مما ذكره، وقد قال تعالى: 
وليطوفوا بالبيت العتيق ، ولو طاف ببعض البيت لم يجز .