صفحة جزء
قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة .

الآية: 103. [ ص: 117 ] يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة ، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبيا، ولأجله أوجب العلماء بيع العبد المسلم وتحت الكافر.

التالي السابق


الخدمات العلمية