قوله تعالى: 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة  . 
الآية: 103.  
[ ص: 117 ] يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبيا، ولأجله أوجب العلماء 
بيع العبد المسلم وتحت الكافر.