قوله تعالى: 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده  : إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الانتصار لنفسه، وتأكد الطمع في ماله، فلا جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر. 
وقوله تعالى: 
إلا بالتي هي أحسن  : يدل على أن 
للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. وجعل المرد بلوغ الأشد، وذلك هو البلوغ، لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ. 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة، وهذا تحكم منه لا وجه له. ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا.