صفحة جزء
قوله تعالى : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ، الآية \ 25.

فيه دلالة على ما قاله الشافعي ومالك، إنه لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين، ولو تزيل المؤمنون لعذب الكفار. . وكذلك في إحراق الحصون إذا كان فيها أسارى المسلمين.

وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي حصون الكافرين، وإن اشتملت على الأسارى والأطفال من المسلمين، وزادوا فقالوا : لو تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون، وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة. . وقال الثوري : فيه الكفارة ولا دية فيه.

نعم، لا يمنع نصب المجانق على الحصون مع اشتمالها على أطفال المشركين مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقا للحكم بكفرهم، ولأطفال المسلمين عصمة وحرمة.

ويحتج الشافعي أيضا بقوله تعالى : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ، الآية \ 25، وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل [ ص: 380 ] من فيهم من المسلمين، وتمام الاحتجاج بقوله تعالى : لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ، الآية \ 25. فلولا الحظر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية