صفحة جزء
قوله تعالى : ثم يعودون لما قالوا ، الآية \ 3.

اعتبر العود، وقد اختلف الناس فيه، وأبو حنيفة، يقول : هو استباحة الوطء، فعليه الكفارة قبل الاستباحة، ومعنى الاستباحة العزم على الوطء.

والشافعي يقول : هو أن يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلقها فيه فلا تطلق.

ورأى الشافعي أن ذلك أشبه بالعود، لأنه إذا رآها، كالأم فلم يمسكها، فإن الأم لا تمسك بالنكاح، وأما العزم على الفعل، فهو عزم على محرم، فلا أثر له قبل مواقعة المحرم.

التالي السابق


الخدمات العلمية