قوله تعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، الآية \ 4. 
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها. . 
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل : فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه بأقصى الأجلين. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل.  
[ ص: 422 ] ولا شك أن قوله تعالى : 
وأولات الأحمال ، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى : 
والذين يتوفون منكم على ما قال ابن مسعود، وأنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت : 
وأولات الأحمال أجلهن ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. . فكان قوله : 
والذين يتوفون عاما في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله : 
وأولات الأحمال ، عموم ورد بعده. . ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر.