صفحة جزء
قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، الآية \ 7.

فيه دليل على أنه لا يجوز التفريق بين الزوج والمرأة، لعجزه عن نفقتها، لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة.

والذي يخالف هذا من أصحاب الشافعي يقول : إنما فرقنا بينهما لا لأنه ترك واجبا عليه في هذه الحالة من النفقة، ولكنه عجز عن الإمساك بالمعروف، فعليه التسريح بالإحسان، فإنه إذا صار لا بد من أحدهما فمتى فات أحدهما تعين الثاني، ولا شك أن العاجز عن نفقة عبده أو أمته أو بهيمته لا يجب عليه نفقتها، لكن يجبر على بيع المملوك، كذلك هاهنا.

ولأجله ارتفع الحبس عنها في الدار، وإن لم تجب النفقة على ما ذكروه.

التالي السابق


الخدمات العلمية