صفحة جزء
[ ص: 163 ] قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة (228):

يقتضي وجوب حقوق لها في التحصن والنفقة والمهر.

وقوله: وللرجال عليهن درجة يقتضي أنه مفضل عليها وذكر الله تعالى بيان ذلك في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم .

فأخبر أنه جعل قيما عليها بما أنفق من ماله، وفيه دليل على أنه: إذا أعسر بالنفقة لم يكن قيما عليها، وإذا لم يكن قيما عليها فهي كلحم على وضم فلا بد لها من قوام، ولم يشرع النكاح إلا لتحصينها وحاجتها إلى القوام، فإذا زال هذا المعنى، فالأصل أن لا يثبت الرق على الحرة.

والشافعي يقول: لكونه قواما عليها، يمنعها من الحج وصوم التطوع.

واعلم أن قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تطرق إليه التخصيص في مواضع: منها في الأمة، ومنها في الآيسة والصغيرة، ومنها في الحامل في قوله:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، واللائي يئسن من المحيض ... الآية.

ومنه ما قبل الدخول بقوله تعالى: فما لكم عليهن من [ ص: 164 ] عدة تعتدونها .

وقوله: وبعولتهن أحق بردهن خص منه ما قبل الدخول، وخص منه المطلق ثلاثا.

التالي السابق


الخدمات العلمية