صفحة جزء
آ . (6) قوله تعالى : وإن أحد : كقوله : ( إن امرؤ هلك ) في كونه من باب الاشتغال عند الجمهور .

قوله : حتى يسمع " حتى " يجوز أن تكون هنا للغاية ، وأن تكون للتعليل ، وعلى كلا التقديرين يتعلق بقوله : " فأجره " ، وهل يجوز أن تكون هذه المسألة من باب التنازع أم لا ؟ وفيه غموض ، وذلك أنه يجوز من حيث المعنى أن تعلق " حتى " بقوله: " استجارك " أو بقوله : " فأجره " إذ يجوز تقديره : وإن استجارك أحد حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله . والجواب أنه لا يجوز عند الجمهور لأمر لفظي- من جهة الصناعة - لا معنوي ، فإنا لو جعلناه من التنازع ، وأعملنا الأول مثلا لاحتاج الثاني إليه مضمرا على ما تقرر ، وحينئذ يلزم أن " حتى " تجر المضمر ، و " حتى " لا تجره إلا في ضرورة شعر كقوله :


2453 - فلا والله لا يلقى أناس فتى حتاك يا ابن أبي يزيد



وأما عند من يجيز أن تجر المضمر فلا يمتنع ذلك عنده ، ويكون من [ ص: 14 ] إعمال الثاني لحذفه ، ويكون كقولك : " فرحت ومررت بزيد " أي : فرحت به ، ولو كان من إعمال الأول لم تحذفه من الثاني .

وقوله : كلام الله من باب إضافة الصفة لموصوفها لا من باب إضافة المخلوق للخالق . و " مأمنه " يجوز أن يكون مكانا أي مكان أمنه ، وأن يكون مصدرا أي : ثم أبلغه أمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية